فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 1580

بيع اللحم في الحيوان.

وتكون الباء قائمة مقام (في) , كما تقول: بعت بالسوق, وفي السوق.

قيل له: ظاهر الباء البدل عند المخالف؛ لقوله: بعتك بكذا, فيجب حمل اللفظ على ظاهره.

وعلى أنه لا يحتمل؛ لما رويناه من قوله: (لا يباع حي بميت) .

وروى الشافعي بإسناده عن عبد الله بن عباس: أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر, فجاء رجل بعناق, وقال: أعطوني جزاءًا بهذا العناق, فقال أبو بكر: لا يصلح هذا.

قال هذا بحضرة الصحابة.

فإن قيل: روى أبو بكر النيسابوري في (الزيادات) عن محمد بن يحيى, عن عبد الرزاق, عن معمر, عن يحيى بن أبي كثير, عن رجل, عن ابن عباس: أنه قال: لا بأس أن يباع اللحم بالشاة.

قيل له: قد قال أبو بكر النيسابوري: ما وجدت فيه غير هذا.

فإن قيل: [يحتمل] أن يكون ذلك الجزور من إبل الصدقة, فنحر للمساكين, [فحضر] أبو بكر؛ ليفرقه عليهم, فلهذا قال لصاحب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت