فهرس الكتاب

الصفحة 1511 من 1580

منهم لما رواه من الأخبار؛ إما بنسخ ثبت عندهم بخبر آخر أو تأويل, كما روي: أن الأنصار روت: (الماء من الماء) , فرد عليهم ذلك؛ لأن الخبر منسوخ.

فإن قيل: هذا الخبر غير مضبوط في الأصل لاختلاف ألفاظه؛ فروى: (من اشترى شاة مصراةً, أو لقحةً مصراةً, فحلبها, فهو بخير النظرين؛ بين أن يختارها, وبين أن يردها وإناء من طعامٍ) .

فذكر خيارًا غير مؤقت, وذكر إناء من طعام.

وروى: (فهو بالخيار؛ إن شاء ردها وصاعًا من تمرٍ) .

وفي حديث آخر: (صاعًا من طعام لا سمراء) ؛ يعني: لا حنطة, وهذا يقتضي الشعير.

وروى: (من اشترى مصراةً فلينقلب بها؛ فليحلبها؛ فإن رضي حلابها أمسكها, وإلا ردها, ورد معها صاعًا من تمرٍ) .

فهذه الأخبار ليس فيها توقيت الخيار.

وروى أخبارًا فيها توقيت؛ فروى: (من ابتاع شاة مصراةً فهو فيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت