فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 1580

دويرة أهلك )) , ومن بعدت داره من مكة لا يحرم من دويرة أهله في الأشهر الحرم.

واحتج بأن يوم النحر وقت لفوات العبادة, فلم ينعقد إحرامها فيه, كالجمعة في وقت العصر.

والجواب: أن الجمعة لا يجوز أن تبقى أركانها عندهم إلى وقت العصر, فلم تنعقد فيه,] و [الحج من [صريح] ركنه أن يفعل يوم النحر, فلذلك انعقد فيه.

واحتج بأن الإحرام ركن من أركان الحج, فوجب أن لا يجوز فعله قبل أشهر الحج, كالوقوف بعرفة.

والجواب: أن الوقوف ليس في طرف الحج, فاختص بأشهر الحج, وليس كذلك الإحرام؛ لأنه أحد طرفي الحج, فوجب ألا يختص بأشهر الحج, كالطواف.

واحتج بأنه نسك لا يتم الحج إلا به فكان مؤقتًا, كالوقوف, والطواف, والرمي.

ولا يلزم عليه السعي؛ فإنه مؤقت؛ لأنه لا يجوز إلا بعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت