فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 1580

فإن قيل: هذا الخبر غير معروف عن ابن عباس، وإنما هو موقوف على علي، وقد روي عنه مثل مذهبنا.

قيل له: قد روينا [هـ] عن أبي الحسن مسندًا في"سننه"، وهو من علم الحديث بموضع.

فإن قيل: قد روي عن ابن عباس وابن عمر: أنها قالا: لا اعتكاف إلا بصوم، فلو كان الحديث صحيحًا لم يخالفه ابن عباس!

قيل له: مخالفة الراوي للحديث لا تدل على ضعفه؛ لجواز أن يكون قد نسي سماعه.

ولهذا قلنا في قول ابن عباس: (بيع الأمة طلاقها) : لا يمنع الاحتجاج بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن عائشة اشترت بريرة، فأعتقتها، فخيرها رسول الله.

ولو كان بيع الأمة طلاقها لما خيرها رسول الله، فتركنا قول ابن عباس، واحتججنا بروايته.

فإن قيل: يحتمل أن يكون معناه: ليس على من يلبث في المسجد ويقعد فيه صوم، إلا أن يوجب الاعتكاف على نفسه، فحينئذ يلزمه الصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت