في ذلك الوقت.
وروى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( أتأني آٍت من ربي وأنا بالعقيق, فقال لي: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين, وقل: لبيك بعمرة في حجٍة ) ).
ولم يجعل بين الصلاة والتلبية أمرًا فاصلًا.
ولأن التلبية ذكر أمر بتقديم الصلاة عليه, وكان فعله عقيبها أفضل من تأخيره عنها, كتكبيرات التشريق وخطبته.
فإن قيل: لا يصح] هذا على أصلكم[؛ لأن عندكم أن التلبية تتأخر عن عقد الإحرام, ويأتي بها إذا استوت به راحلته.
قيل له: إن كان الإحرام في مصر, فالتلبية تتأخر عنه؛ لما نذكره فيما بعد, وأنها لا تستحب]في الأمصار[.
وإن كانت في الصحراء أو البرية, فإنه يستحب ذكها عقيب الإحرام.
نص]عليه في رواية حرب [-وقد سأله عن الرجل إذا أحرم في