فانتقضت معارضتك[.
واحتج المخالف بأن فرض الحج مجمل في الكتاب, مفتقر إلى]البيان, وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ورد[مورد البيان كان على الوجوب.
وروي: أن النبي صلى الله عليه وسلم]لبى حين أحرم, فوجب أن يكون على [الوجوب.
والجواب: أنه قد يبين الواجب, ويبين المسنون, فنحمل بيانه هاهنا على المسنون.
يبين صحة هذا: أنه استدام التلبية إلى أن رمى الجمرة, ومعلوم أن الأولى واجب عندك, وما بعدها مسنون.
واحتج بما روي: أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من شعار الحج ) ).
وهذا يقتضي وجوب التلبية ورفع الصوت جميعًا, غير أن الدلالة دلت على أن رفع الصوت غير واجب.