فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 1580

الذكر في ابتدائها واجبًا, كالصلاة.

والجواب:] أن العبارة الثانية تنتقض[بالصيام؛ لأن له تحليلًا وتحريمًا, وليس فيه ذكر واجب.

وذلك أن الإحرام]هو: الدخول في العبادة [التي يحرم عليه فيها ما كان حلالًا قبل الدخول, من قولهم: (أظهر) إذا دخل [في وقت] الظهر, و (أتهم) و (أنجد (إذا دخل أرض نجٍد وتهامة.

وكذلك التحليل هو: الخروج مما كان] محرمًا عليه.

وهذا موجود في [الصيام.

ثم المعنى في الصلاة: أن الذكر فيها لما يقم مقامه فعل, لهذا ما كان واجبًا, وذكر الحج يقوم مقامه سوق الهدي مع قدرته على الذكر, فبان الفرق بينهما.

* فصل:

والدلالة على مالك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ليس في المال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت