فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 1580

دليلنا: ما روى أبو [هريرة عن] النبي صلى الله عليه وسلم: (( العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ) ).

ولم يفصل بين أن يكون [ذلك في سنة] ، أو سنتين.

وأيضًا ما روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن [بن أبي بكر] أن يعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.

وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.

ومعلوم [أن عائشة] قد كانت اعتمرت من هذا الشهر عمرة أخرى؛ فإنها كانت قارنه في هذه السنة، [وذلك أنها أدخلت] الحج على عمرتها، فصارت قارنه في هذه السنة.

ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت