دليلنا: ما روى أبو [هريرة عن] النبي صلى الله عليه وسلم: (( العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ) ).
ولم يفصل بين أن يكون [ذلك في سنة] ، أو سنتين.
وأيضًا ما روى: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن [بن أبي بكر] أن يعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب.
وهي ليلة الرابع عشر من ذي الحجة.
ومعلوم [أن عائشة] قد كانت اعتمرت من هذا الشهر عمرة أخرى؛ فإنها كانت قارنه في هذه السنة، [وذلك أنها أدخلت] الحج على عمرتها، فصارت قارنه في هذه السنة.
ويبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( طوافك بالبيت يكفيك لحجك وعمرتك ) ).