فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 1580

أبو حفص بإسناده عن ابن عباس: أنه كان يأمر القارن أن يجعلها عمرة إذا يسق الهدي.

وجوب آخر عن هذا الخبر,] و [الذي قبله, وهو: ما رواه ابن بطة في مسألة مفردة بفسخ الحج بإسناده عن جابر بن عبد الله: أن سراقة ابن مالك بن جعشٍم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت ما أمرتنا به من المتعة, وإحلالنا من حجتنا, ألنا خاصة, أم هو شيء للأبد؟ قال: (( بل هي للأبد ) ).

وفي لفظ آخر قال: يا رسول الله! فسخ الحج لنا خاصة, أم للأبد؟ فقال: (( بل للأبد ) ).

ومعنى قوله: (( هي للأبد ) )يريد: حكم الفسخ باق على الأبد.

وروى طاوس قال: علي رضي الله عنه هـ الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الفسخ لمدتنا هذه أم لأبد؟ قال: (( للأبد ) ).

وروى طاوس: قال له رجل: مدتنا هذه؟ قال: (( لا, بل للأبد ) ).

وهذه الألفاظ تدل على أنهم لم يكونوا مخصوصين بذلك.

والقياس على أبي حنيفة: أن إفراد النسكين عن الآخر أفضل من الجمع بينهما قياسًا على حجة كوفية وعمرة مفردين: أنهما أفضل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت