فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 1580

إلا بالطواف والسعي.

فإن قيل: استدامة الإحرام في شوال تجري مجرى ابتدائه، ولهذا قلتم: إذا أحرم العبد، ثم عتق قبل الوقوف بعرفة، ووقف بعرفة وهو حر، فإنه يدرك الحج وتكون الاستدامة بمنزل] الابتداء[للإحرام في حال الحرية.

قيل له: لا يجوز أن]تكون [استدامة الإحرام كابتدائه، كما لا يجوز] ذلك في الصلاة [، وقد ثبت أنه لو أحرم بالصلاة قبل دخول الوقت واستدامتها بعد دخول] الوقت، لم[يصح.

وأما العبد إذا أعتق، فإنما قلنا: يجزئه؛ لأنه أدرك عرفة- وهي معظم الحج- في حال الكمال، لا أن الاستدامة تجري مجرى الابتداء.

واحتج المخالف بأن طواف العمرة]حصل [في أشهر الحج، فأشبه إذا أحرم بها في هذه الأشهر.

والجواب: أن المعنى في الأصل: أن الإحرام بها حصل في أشهر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت