فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 1580

أجزأه، كما لو تابع.

والجواب: أن اسم (الشهر) و (الثلاثين يومًا) يتناول ما بين الهلالين، ويتناول ثلاثين يومًا في اليمين.

ثم اتفقوا: أنه لو امتنع من المحلوف عليه ثلاثين يومًا متتابعًا جاز، وإذا امتنع ثلاثين يومًا متفرقة لم يجز، كذلك الاعتكاف.

واحتج بأنه لو قال: (لله على أن اعتكف شهرًا بعينه) لم يكن من شرطه التتابع، بدليل: أنه متى ترك شيئًا منه قضاه، ولم يستأنف، فأن لا يكون من شرطه التتابع إذا أبهمه أولى.

والجواب: أن في ذلك روايتين:

إحداهما: يستأنف شهرًا متتابعًا.

والثانية: يبني على ما مضى.

نص عليهما في الصيام فيمن نذر صيام شهر بعينه، فأفطر لغير عذر:

فنقل صالح: يتم الشهر الذي أفطر، ويقضي الذي أفطر، ويكفر كفارة يمين.

ونقل غيره: يبتدئ شهرًا.

وهو اختيار الخرقي، ذكره في كتاب"النذور".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت