فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1580

ولأن من شم شيئًا من هذه الأشياء لا يسمى متطيبًا في العادة، فلم تجب به الفدية، كما لو شم الفاكهة التي لها رائحة طيبة كالأترج، والتفاح، والسفرجل، ونحو ذلك.

ولأنه لو شمه ناسيًا لم تلزمه الفدية، كذلك إذا تعمد شم الأترج والتفاح ونحو ذلك.

أو نقول: إنه لا يتخذ منه الطيب، أشبه ما ذكرنا.

وفيه احتراز من الورد، والبنفسج؛ لأنه يتخذ منه الطيب، وهذه العلة أجود مما قبلها.

واحتج المخالف بما روى الشافعي بإسناده عن جابر: أنه سئل عن المحرم: يشم الريحان؟ فقال: لا.

وروى ابن المنذر، عن جابر قال: لا يشم المحرم الريحان، ولا الطيب.

وروى- أيضًا- عن عمر: أنه كان يكره شم الريحان للمحرم.

وقد روى الأثرم ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت