فهرس الكتاب

الصفحة 401 من 1580

لم يحد حدًا في بعض الأصول، وقد جعل الثلاث حدًا.

وما ذكروه من رؤية مقدم الإنسان فلا يصح؛ لأن الإنسان ليس بمربع، فيكون مقدمه ربعه، وإنما هو مسطح.

وعلى أنه إنما يقول: رأيته؛ إذا عرفه، لا لأجل أنه رأى ربعه، ومتى عرفه بجزء منه يقول: رأيت فلانًا، ورأسه أقل من الربع، وكذلك إذا رأى يده وعرفه بها، قال: رأيته، فبطل ما قاله.

واحتج مالك بأنه قدر لا يؤثر في إماطة الأذى، فلا يجب به الدم.

دليله: ما دون الثلاث.

والجواب عنه: ما تقدم من الفرق.

واحتج بعض أصحابنا بأنه حلق أقل من أربع شعرات، فلم يجب الدم، كما لو حلق شعرتين.

والجواب عنه: ما تقدم.

واحتج بأن ما يجزئ في مسح لا يجب به دم.

أصله: ما دون الثلاث.

والجواب: أنه لا يمتنع أن [لا] تتقدر الثلاث في المسح، وتتقدر في الحلق، كما لو يتقدر كشف الرأس بربعه، ويتقدر المسح بربعه عندهم.

والمعنى في الأصل: أنه لا يتناوله اسم الجمع، وهذا بخلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت