فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1580

لبَّده، فليحلقه"، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن! إني لم أضفر [هـ] ، وإنما جمعته، فقال: عنز وتيس، وتيس عنز!."

وروى بإسناده عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليه السلام- قال: من عقص رأسه، أو لبده، فلابد من حلاقه.

ولأنه نسك يتعلق بالرأس، فتعلق بجميعه.

أصله: كشفه.

ولأنه حلق أو قصر بعض رأسه، فأشبه الشعرة والشعرتين وأقل من الربع.

ولأنه قد ثبت عندنا: أن المقدار المفروض من مسح الرأس هو الكل؛ لأنها عبادة متعلقة بالرأس، وكذلك الحلق والتقصير.

واحتج المخالف بأنه حلق من رأسه عددًا يقع عليه اسم الجمع المطلق، فأشبه الكل.

والجواب: أن من حلق جميع رأسه لا يقال: حلق منه عددًا.

وعلى أن المعنى في الأصل: أنه استوفى جميع شعره، وهاهنا حلق بعضه، فهو كالشعرة والشعرتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت