الأسود، ثم يقبل يده.
وقال في رواية ابن منصور: وقد سئل عن تقبيل اليد إذا لمس الحجر فقال: لا بأس به.
فظاهر هذا: أنه جائز غير مكروه، ولا مستحب.
وقال مالك: يضعها على فيه من غير تقبيل.
دليلنا: ما روى الأثرم بإسناده عن عطاء: أنه رأى أبا سعيد وابن عمر وجابر وأبا هريرة يستلمون الركن، ثم يقبلون أيديهم، قال: قلت: وابن عباس؟ فقال: وابن عباس -حسبت- كثيرًا.
وهذا إجماع منهم.
وأيضًا رواه البرقاني بإسناده عن ابن عباس قال: طاف رسول الله"صل الله عليه وسلم"حول البيت على بعير ثم استلم الحجر بمحجن معه، ثم قبله.
وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن ابن عمر: كان رسول الله"صل الله عليه وسلم"يستلم الركن بمحجنه، ثم يقبله.
وبإسناده عن جابر] قال [: طاف رسول الله"صل الله عليه وسلم"على راحلته، ثم