فهرس الكتاب

الصفحة 515 من 1580

ونقل ابن منصور عنه: وقد سئل: إذا قطع الطواف يبني، أو يستأنف؟ قال: يبني.

وقال - أيضًا - في رواية ابن إبراهيم في الرجل يطوف، فيرى جنازة: يقطع، ويصلي عليها، ويبني.

وسئل عن الرجل يطوف بالبيت، فيعيي: هل يستريح؟ فقال: نعم، قد فعله ابن عمرو وابن الزبير؛ طافا واستراحا.

وظاهر هذا: أن الموالاة غير واجبة.

والجواب: أن حربًا نقل في امرأة طافت ثلاثة أشواط، ثم حاضت: تقيم حتى تطوف. فقيل له: تبني على طوافها؟ قال: لا، تبتدئ.

وقال في رواية أبي طالب: إذا طاف خمسًا أو ستًا، ورجع إلى بلده، يعيد الطواف.

وظاهر هذا: اعتبار الموالاة؛ لأنه إنما بقي عليه شوط واحد.

وقد خرجها أبو بكر في كتاب"التنبيه"على روايتين فقال: لو طافت خمسًا، ثم حاضت، بنت، وقيل: تبتدئ.

قال: وهو اختياري.

وعلى أن الزكاة لا ترتيب فيها بحال، والطواف فيه ترتيب، ألا ترى أنه يجبر تركه بالدم؟ وبهذا المعنى بين بين الموالاة وبين الترتيب، وهو أن الموالاة تركها لا يوجب الدم، والترتيب تركه يوجب الدم.

ولأن الزكاة عبادة لا تتعلق بالبيت، ولا هي شرط في ما يتعلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت