فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 1580

ولا يلزم عليه الفرائض؛ لقولنا: ليس لها وقت راتب.

ولأنها صلاة تابعة لغيرها، فلم تكن واجبة بنفسها.

دليله: ركعتي الصبح.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ‍يمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] .

والأمر يدل على الوجوب.

والجواب: أنه محمول على الاستحباب.

واحتج بما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلّم طاف راكبًا، فلما أراد أن يصلي الركعتين، نزل فصلاهما، وقال:"خذوا عني مناسككم".

والجواب: أنه محمول على الاستحباب.

واحتج بما روي عن عمر: أنه طاف بالبيت، وترك ركعتي الطواف، فلما كان بذي طوي قضاهما.

فلو كانتا غير واجبتين، سقطتا بفوات موضعهما؛ لأن السنن إذا فاتت عن مواضعهما لا تقضى.

والجواب: أن النوافل الراتبة تقضي عندنا استحبابًا.

واحتج بأنهما تابعان للطواف، فوجب أن تكونا واجبتين، كالسعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت