فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1580

نوى الطواف مطلقًا، أو طاف بنية الوداع، ونوى تطوعًا، انصرف إلى طواف الزيارة.

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى".

وهذا لم ينو الطواف الواجب، فيجب أن لا يجزئه.

ولأنها عبادة واجبة متعلقة بالبيت، فافتقرت إلى تعيين النية.

دليله: صلاة الفرض.

ولا يلزم عليه الإحرام والوقوف والسعي؛ لأن ذلك لا يتعلق بالبيت.

واحتج المخالف بأن الطواف ركن من أركان الحج، فلم يفتقر إلى نية التعيين.

دليله: الإحرام والوقوف.

والجواب: أن ذلك الركن لا يتعلق بالبيت، وليس كذلك هاهنا؛ لأنها عبادة واجبة متعلقة بالبيت، أشبه بالصلاة؛ لأن الوقوف لا يفتقر إلى النية أصلًا؛ لأنه لو اجتاز بعرفة غير ناوٍ أجزأه، ولو طاف حول البيت في طلب صيد، أو غريم له، لا يقصد الطواف، لم يجزئه، فبان الفرق.

فإن ارتكب بعضهم، ومنع من إيجاب النية في الجملة، دللت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت