فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 1580

والراحلة )) ، وهذا خرج مخرج البيان.

والقياس أنها عبادة (بدنية) بقطع مسافة بعيدة، فكان من شرط وجوبها زاد وراحلة، كالجهاد.

وإن لم يسلموا أن الزاد والراحلة معتبران في وجوب الجهاد.

دليلنا عليه: قوله تعالى: {وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: 92]

فأخبر أنه لا حرج على من لم يجد محملًا في ترك الجهاد.

ولآن كل من لم يمكنه أداء الحج إلا بقطع مسافة تقصر فيها الصلاة، فإذا لم يكن واجدًا للزاد والراحلة، لم يلزمه فرض الحج.

دليله: من لا صنعة له، ولا يحسن السؤال.

واحتج المخالف بقوله: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا} [الحج: 27] ؛ يعني: مشاة وقرئ: (رجالًا) يعني: رجالًا.

فثبت: أنه يجب المشي إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت