فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 1580

وإذا لم يجز تركه ثبت وجوبه، ووجوب الدم لتركه لقوله عليه السلام:"من ترك نُسكًا فعليه دم".

فإن قيل: نحن نقول: ليس لأحد أن يترخص بغير عذر، وتاركه مسيء.

قيل: إذا ثبت أنه ليس لأحد تركه لغير عذر ثبت وجوبه، وعندك أنه لا يجب.

فإن قيل: قد يجوز لغير العباس تركه عندك، وهم الرعاة ومن له عذر.

قيل له: لأنه في معنى العباس من جهة العذر، فلهذا جاز له تركه.

ولأنه نسك يفعل بعد كمال التحلل، وكان واجبًا يجب بتركه دم.

دليله: الرمي والطواف والوداع.

فإن قيل: طواف الوداع نسك في نفسه، وهذا ليس بنسك في نفسه.

قيل له: الرمي بنسك في نفسه، ومع هذا فهو واجب، ويجب بتركه دم.

ولأنه مبيت مأمور به بعد الوقوف، وكان واجبًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت