فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 1580

ويبين صحة هذا: أنه ينعقد موقوفًا على الوقوف والإدراك والفوات، فجاز أن يكون موقوفًا على إدراك حجة الإسلام، وعلى التطوع.

وإن شئت قلت: أتى بأفعال إحرامه على كمال حاله، فوجب أن يجزئ عن حجة الإسلام قياسًا على ما ذكرنا.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه أتى بالإحرام وأعماله في حال الكمال.

قيل له: قد بينا: أن الإحرام يقع مُراعي موقوفًا على الوقوف على ما بينا.

فإن قيل: جاز أن يقال: يقع مراعى، فيجب أن نقول: إذا أعتق بعد الوقوف أو بعد الفراغ: أن يجزئه، ويكون مراعى.

قيل له: [....] .

واحتج المخالف بأن هذه حجة أُديت بإحرام حصل في حال الرِّقِّ، فوجب أن لا تُجزئ عن حجة الإسلام.

دليله: إذا أعتق بعد الوقوف.

والجواب: أن المعنى في الأصل: أن الأفعال وُجدت في حال النقص، وليس كذلك هاهنا؛ لأنها وُجدت في حال الكمال، فلهذا فرقنا بينهما.

واحتج بأن إحرامه في الابتداء لم يقع بحجة الإسلام بدلالة أنه لو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت