المياه؛ لأنه كان في فدية الأذى.
وقال -أيضًا- في رواية ابن منصور: كل شيء يصيب بمكة، فكفارته بمكة، وما كان معناه حديث علي، فعلى ما صنع علي.
وقال -أيضًا- في رواية أبي الحارث: وما كان من دم واجب وجزاء الصيد، فلا يُذبح إلا بمكة، وما كان من كفارة، أو فدية حلق الرأس، أو لبس ثوبًا، أو غيره من الفدية، فحيث حلق أو لبس افتدى.
وقال -أيضًا- في رواية المروذي: إذا مات، ولم يصم، يُطعم عنه بمكة موضع وجب عليه.
وقال في رواية الميموني: إن أعطى الطعام جعله في أهل مكة خاصة.
وقال في رواية الميموني في القارن يحصره العدو: فإن كان معه هدي نحره مكانه، وحل، وليس عليه شيء أكثر من هذا.
فقد نص على التفصيل الذي ذكرنا.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز تفريق لحم الهدي على غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك إلا في دم الإحصار، والإطعام عن دم الإحصار خاصة.