فهرس الكتاب

الصفحة 778 من 1580

وقال -أيضًا- في رواية ابن مشيش: إذا أفسد الرجل حجه بوطء فعليه الحج من قابل من حين أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من أهل بغداد، وقد أوجب الإحرام على نفسه، ولم يكن له من قابل زاد ولا راحلة؟ [قال] : فعليه متى وجد.

ونقل أبو داود عنه في من أحرم من بغداد، فحُبِس في السجن، ثم خُلي عنه: هل يحرم من هاهنا؟ يعني: من بغداد، قال: يحرم من المواقيت أحب إلي.

فظاهر هذا: أنه لم يلزمه القضاء من أبعد الموضوعين؛ لأن التحلل من الحج لم يكن بإفساد.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء من الميقات، والعمرة من أدنى الحل.

وقال مالك: يلزمه الميقات في الحج والعمرة جميعًا.

دليلنا: أن كل مسافة لزمه قطعها بالإحرام في الأداء، لزمه قطعها بالإحرام في القضاء.

دليله: المسافة من الميقات إلى مكة.

وكل ما لزمه المضي فيه بإحرام، فإذا أفسده لزمه قضاؤه.

دليله: حجة التطوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت