فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 1580

وقوله:"أقضي"أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وتشبيهه بالدين يدل على وجوب القضاء.

وقوله:"أحق"يدل على أنه أولى بالقضاء من الدين.

فإن قيل: الخبر يقتضي جواز القضاء، ونحن كذلك نقول، وإنما خلافنا في الإيجاب في التركة.

قيل له: الحج قد سقط عندك بالموت، وإذا فعل أحد عن أحد لا يكون قضاء، فلا يصح هذا التأويل.

مع أن قوله:"احجج عن أبيك"وقوله:"فاقض"أمر، والأمر يدل على الوجوب.

والقياس: أن الحج حق واجب تصح الوصية به، فوجب ألا يسقط قضاؤه بموته.

دليله: دين الآدمي.

وفيه احتراز من الصلاة والصيام والمال الذي على المكاتب لمولاه؛ لأن الوصية لا تصح بشئ من ذلك.

وفيه احتراز من [الزكاة] ؛ لأنه قبل الحول غير واجب، وإذا حال الحول وجب، ولم يسقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت