فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 1580

واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال:"ما أنهر الدم، وفرى الأوداج، فكُل".

والجواب: أنا نخصه بحمله على غير موضع الخلاف.

واحتج بقوله عليه السلام:"الذكاة في الحلق واللبة".

والجواب: أن الخبر قُصد به بيان موضع الذكاة، وكذلك نقول، والخلاف في الذكاة، وقد بينا: أن هذا الفعل ليس بذكاة، وإن وقع في محلها.

واحتج بأن المحرم من أهل ذكاة الشاة، فوجب أن يكون من أهل ذكاة الصيد.

دليله: غير محرم.

والجواب: أنه غير ممنوع من ذبح الشاة، وهو ممنوع من ذبح الصيد من جهة الدين لمعنى فيه، فهو كالمجوسي.

ولأن غير المحرم تباح ذبيحته، فأبيحت لغيره، وليس كذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت