أن الفدية الواجبة فيه تجب لأجلهما معًا؟
ثم نقول: ترك الإحرام، هو ترك جزء من العبادة، وقتل الصيد والطيب إتيان ببعض محظوراتها، وترك الشيء من العبادة آكد في التغليظ من الإتيان ببعض المحظورات، ألا ترى أن ترك النية في الصوم ناسيًا يمنع صحته، والأكل ناسيًا يمنع صحته؟ وكذلك السلام في أثناء الصلاة ناسيًا لا يمنع الصحة، وترك القراءة يمنع.
وقياس آخر، وهو: أن المقتول واحد، فوجب بقتله جزاء واحد، كالمفرد إذا قتل صيدًا واحدًا.
فإن قيل: هناك أدخل النقص على إحرام واحد، وهاهنا أدخله على إحرامين.
قيل له: فالمحرم إذا قتل صيدًا في الحرم أدخل النقص على حُرمتين، ومع هذا يجب جزاء واحد، وكذلك إذا أخل بالإحرام من الميقات، فقد أدخل النقص على الإحرامين، ومع هذا يلزمه دم واحد، كذلك هذا.
وأيضًا فإنه متنسك يجزئ بحلاق واحد، فلم يلزمه بالوطء إلا كفارة واحدة.
دليله: المفرد.