فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 1580

والثاني: لا يُؤمر بإرساله سواء كان في يده، أو بيته.

فالدلالة على أن الملك لم يَزُل: أنه ملك من أملاكه، فوجب أن لا يزول بالإحرام.

دليله: سائر أملاكه.

فإن قيل: الإحرام لا يمنع ابتداء تملك سائر الأملاك، فلا يمنع -أيضًا- بقاء الملك عليها، ويمنع ابتداء تملك الصيد، فمنع -أيضًا- بقاء ملكه عليه.

قيل له: ليس من حيث منع الابتداء يجب أن يمنع البقاء، ألا ترى أنه يمنع ابتداء تملك البُضع، ولا يمنع بقاء الملك عليه.

ولأن الإحرام عبادة، فوجب أن لا تزيل ملكه عن الصيد، كسائر العبادات.

فإن قيل: لما كان مأمورًا بإرساله، ورفع يده، دل على زوال ملكه.

قيل: ليس بمأمور برفع يده على الإطلاق، وإنما هو مأمور برفع يد المشاهدة؛ لأن إمساكه فعل من الصيد.

فأما إذا كان في بيته، فليس بمأمور برفع يده.

على أن المشتري مأمور برفع يده عن الشخص إلى الشفيع، وملكه ثابت، وكذلك الموهوب له.

* فصل:

والدلالة على أنه مأمور برفع يده المشاهدة: قوله تعالى: وَحُرِّمَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت