فهرس الكتاب

الصفحة 922 من 1580

وقال داود: هو غير مضمون.

دليلنا: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم:"في الضبع كبش، إذا أصابه المحرم"، ومن دخل الحرم يُسمى محرمًا.

قال الشاعر:

قتلوا ابن عفان الخليفة مُحرمًا

وكان قتله في الحرم.

ولأنه صيد ممنوع من إتلافه لحق الله تعالى، فضُمن بالجزاء، كالصيد الممنوع منه لحرمة الإحرام.

فإن قيل: حرمة الإحرام آكد بدلالة أنها تمنع الطيب واللباس والجماع، وحرمة الحرم لا تمنعه.

قيل له: هذا اختلاف في غير الصيد، فأما في الصيد فهما متساويان، ألا ترى أنهما متساويان في المنع من تنفيره وجرحه وقتله؟

واحتج المخالف بقوله تعالى: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ} [المائدة: 95] .

فمنع المحرم من قتل الصيد، وأوجب عليه الجزاء، والحرم جميعه حرام، فدل على أنه لا يجب على غيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت