فهرس الكتاب

الصفحة 1042 من 1484

قال محمد بن الحنفية هو وصية المسلم لليهودي والنصراني وتصح لمكاتبه ومدبره وأم ولده ( ولعبده بمشاع كثلث ) لأنها وصية تضمنت العتق بثلث ماله ( ويعتق منه بقدره ) أي بقدر الثلث فإن كان ثلثه مائة وقيمة العبد مائة فأقل عتق كله لأنه يملك من كل جزء من المال ثلثه مشاعا ومن جملته نفسه فيملك ثلثها فيعتق ويسري إلى بقيته ( ويأخذ الفاضل ) من الثلث لأنه صار حرا وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث ( و ) إن وصى ( بمائة أو ) ب ( معين ) كدار وثوب ( لا تصح ) هذه الوصية ( له ) أي لعبده لأنه يصير ملكا للورثة فما وصي له به فهو لهم فكأنه وصى لورثته بما يرثونه فلا فائدة فيه ولا تصح لعبد غيره ( وتصح ) الوصية ( بحمل ) تحقق وجوده قبلها لجريانها مجرى الإرث ( و ) تصح أيضا ( لحمل تحقيق وجوده قبلها ) أي قبل الوصية بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت فراشا أو لاقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت