1-يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد وأوقفه لغة شاذة وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها ( وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ) على بر أو قربة والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف ( ويصح ) الوقف ( بالقول وبالفعل الدال عليه ) عرفا ( كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه ) أو إذن فيه وأقام ( أو ) جعل أرضه ( مقبرة وأذن ) للناس ( في الدفن فيها ) أو سقاية وشرعها لهم لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف ( وصريحه ) أي صريح القول ( وقفت وحبست وسبلت ) فمتى أتى بصيغة منها صار وقف