فهرس الكتاب

الصفحة 1429 من 1484

يستوفى إلا بطلبه ( وإن نكل ) المدعى عليه من اليمين ( قضي عليه ) بالنكول رواه أحمد عن عثمان رضي الله عنه ( فيقول ) القاضي للمدعى عليه ( إن حلفت ) خليت سبيلك ( وإلا ) تحلف ( قضيت عليك ) بالنكول ( فإن لم يحلف قضي عليه ) بالنكول ( فإن حلف المنكر ) 2 وخلى الحاكم سبيله ( ثم إن أحضر المدعي بينة ) عليه ( حكم ) القاضي ( بها لم تكن اليمين مزيلة للحق ) هذا إذا لم يكن قال لا بينة لي فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع لأنه مكذب لها % 1 فصل في صحة الدعوى (1)

1- ( ولا تصح الدعوى إلا محررة ) لأن الحكم مرتب عليها ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أقضي على نحو ما أسمع ولا تصح أيضا إلا ( معلوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت