كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا ( على صبي ولا امرأة ) ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل ( ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ) وتجب على عتيق ولو مسلم ( ومن صار أهلا لها ) أي للجزية ( أخذت منه في آخر الحول ) بالحساب ( ومتى بذلوا الواجب عليهم ) من الجزية ( وجب قبوله ) منهم ( وحرم قتالهم ) وأخذ ما لهم ووجب دفع من قصدهم بأذى مالم يكونوا بدار حرب ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه ( ويمتهنون عند أخذها ) أي أخذ الجزية ( ويطال وقوفهم وتجر أيديهم ) وجوبا لقوله تعالى { وهم صاغرون } ولا يقبل إرسالها % فصل في أحكام أهل الذمة (1)
1- ( ويلزم الإمام أخذ أهل الذمة( بحكم الإسلام في ) ضمان ( النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ) كالزن