فهرس الكتاب

الصفحة 275 من 1484

وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الأثرم والأسير إذا علم أنه لا ينفك إلا بعد أيام لا يقصر ما أقام عند العدو ( أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ) لا يدري متى تنقضي ( قصر أبدا ) غلب على ظنه كثرة ذلك أو قلته لأنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات وإن ظن لاتنقضي إلا فوق أربعة أيام أتم وإن نوى مسافر القصر حيث لم يبح لم تنعقد صلاته كما لو نواه مقيم % 2 فصل في الجمع (1)

1- ( يجوز الجمع بين الظهرين ) أي الظهر والعصر في وقت إحداهما ( و ) يجوز الجمع ( بين العشاءين ) أي المغرب والعشاء ( في وقت إحدههما في سفر قصر ) لما روى معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت