فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 1484

مع القيام بحقه وحرم أن تسترضع أمة لغير ولدها إلا بعد ريه ولا يتسرى عبد مطلقا % 2 فصل في نفقة البهائم (1)

1- ( و ) يجب ( عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها ) لقوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض متفق عليه ( و ) يجب عليه ( أن لا يحملها ما تعجز عنه ) لئلا يعذبها ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت ل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت