فهرس الكتاب

الصفحة 689 من 1484

باب القرض(1)

1-بفتح القاف وحكي كسرها ومعناها لغة القطع واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع بة ويرد بدله وهو جائز بالإجماع ( وهو مندوب ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت