فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 1484

فرط أو لم يفرط كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ ( والزكاة ) إذا مات من وجبت عليه ( كالدين في التركة ) لقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم وإلا تحاصا ويقدم نذر معين وأضحية معينة 1 باب زكاة بهيمة الأنعام (1)

1-وهي الإبل والبقر والغنم وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم ( تجب ) الزكاة ( في إبل ) بخاتي أو عراب ( وبقر ) أهلية أو وحشية ومنها الجواميس ( وغنم ) ضأن أ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت