فهرس الكتاب

الصفحة 1468 من 1484

باب اليمن في الدعاوي(1)

1-أي بيان ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه وهي تقطع الخصومة حالا ولا تسقط حقا ( لايستحلف ) منكر ( في العبادات ) كدعوى دفع زكاة وكفارة ونذر ( ولا في حدود الله ) تعالى لأنها يستحب سترها والتعريض للمقر بها ليرجع عن إقراره ( ويستحلف المنكر ) على صفة جوابه بطلب خصمه ( في كل حق لآدمي ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه ( إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق ) كدعوى رق لقيط ( والولاء والاستيلاد ) للأمة ( والنسب والقود والقذف ) فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت