بأيمان الرجال من ورثه الدم فيحلفون خمسين يمينا ) وتوزع بينهم بقدر إرثهم ويكمل كسر ويقضى لهم ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه وسيد قن وقت حلف ومتى حلف الذكور فألحق حتى في عمد لجميع الورثة ( فإن نكل الورثة ) عن الخمسين يمينا أو عن بعضها ( أو كانوا ) أي الورثة كلهم ( نساء حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ ) إن رضي الورثة وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف
1-جمع حد وهو لغة المنع وحدود الله محارمه واصطلاحا عقوب