فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 638 من 1484
1- ( ومن اشترى مكيلا ونحوه ) وهو الموزون والمعدود والمذروع ( صح ) البيع ( ولزم بالعقد ) حيث لا خيار ( ولم يصح تصرفه فيه ) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة ( حتى يقبضه ) لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متف عليه ويصح عتقه وجعله مهرا أوعوض خل
حجم الخط: