1- ( ومن اشترى مكيلا ونحوه ) وهو الموزون والمعدود والمذروع ( صح ) البيع ( ولزم بالعقد ) حيث لا خيار ( ولم يصح تصرفه فيه ) ببيع أو هبة أو إجارة أو رهن أو حوالة ( حتى يقبضه ) لقوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متف عليه ويصح عتقه وجعله مهرا أوعوض خل