فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 1484

وإن أصاب غيرها أي غير المظاهر منها ( ليلا ) أو ناسيا أو مع عذر يبيح الفطر ( لم ينقطع ) التتابع بذلك لأنه غير محرم عليه ولا هو محل التتابع ولا يضر وطء مظاهر منها في أثناء إطعام مع تحريمه

17 كتاب اللعان(1)

1-مشتق من اللعن لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبا وهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب ( ويشترط لصحته أن يكون بين زوجين ) مكلفين لقوله تعالى { والذين يرمون أزواجهم } فمن قذف أجنبية حد ولا لعان ( ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها ) لمخالفته للنص ( وإن جهلها ) أي العربية ( فبلغته ) أي لاعن بلغته ولم يلزمه تعلمها ( فإذا قذف امرأته بالزنا ) في قبل أو دبر ولو في طهر وطىء فيه ( فله إسقاط الحد ) إن كانت محصنة والتعزير إن كانت غير محصنة ( باللعان ) لقوله تعالى { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآيات ( فيقول ) الزوج ( قبلها ) أي قبل الزوجة ( أربع مرات أشهد بالل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت