فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1484

منا أو تخلف عن ميت لا وارث له ( وخمس خمس الغنيمة ف ) هو ( فيء ) سمي بذلك لأنه رجع من المشتركين إلى المسلمين وأصل الفيء الرجوع ( يصرف في مصالح المسلمين ) ولا يختص بالمقاتلة ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم % فصل الأمان والهدنة (1)

1-ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت