فيصح توكيل مكلف ومميز يعقله ( ويطلق ) الوكيل ( واحدة ) فقط ( و ) يطلق في غير وقت بدعة ( متى شاء إلا أن يعين له وقتا وعددا ) فلا يتعداهما ولا يملك تعليقا إلا بجعله له ( وامرأته ) إذا قال لها طلقي نفسك ( كوكيله في طلاق نفسها ) فلها أن تطلق نفسها طلقة متى شاءت ويبطل برجوع 1 فصل وقوع الطلاق (1)
1- ( إذا طلقها مرة ) أي طلقة واحدة ( في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة ) أي فهذا الطلاق موافق للسنة لقوله تعالى { إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } قال ابن مسعود طاهرات من غير جماع لكن يستثنى من ذلك لو طلقها في طهر متعقب للرجعة من طلاق في حيض فبدعة ( فتحرم الثلاث إذا ) أي يحرم