فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 1484

إيقاع الثلاث ولو بكلمات في طهر لم يصبها فيه لا بعد رجعة أو عقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر فمن طلق زوجة ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره قبل الدخول كان ذلك أو بعده ( وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه ) ولم يستبن حملها وكذا لو علق طلاقها على نحو أكلها مما يتحقق وقوعه حالتهما ( فبدعة ) أي فذلك طلاق بدعة محرم و ( يقع ) لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها رواه الجماعة إلا الترمذي ( وتسن رجعتها ) إذا طلق زمن البدعة لحديث ابن عمر ( ولا سنة ولا بدعة ) في زمن أو عدد ( لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان ) أي ظهر ( حملها ) فإذا قال لإحداهن أنت طالق للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقعتا في الحال إلا أن يريد في غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك وإن قاله لمن لهاسنة وبدعة فواحدة في الحال والأخرى في ضد حالها إذا ( وصريحه ) أي صريح الطلاق وهو ما وضع له ( لفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت