فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 1484

فأخرجها آخذها إلى دافعها أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهام فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة 6 باب إخراج الزكاة (1)

1-يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها ( ويجب ) إخراج الزكاة ( على الفور مع إمكانه ) كنذر مطلق وكفارة لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية وكما لو طالب بها الساعي ولأن حاجة الفقير ناجزة والتأخير مخل بالمقصود وربما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت