فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 1484

بيقين فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر 1 باب الآنية (1)

1-هي الأوعية جمع إناء لما ذكر الماء ذكر ظرفه ( كل إناء طاهر ) كالخشب والجلود والصفر والحديد ( ولو ) كان ( ثمينا ) كجوهر وزمرد ( يباح اتخاذه واستعماله ) بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم ( إلا آنية ذهب وفضه ومضببا بهما )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت