فهرس الكتاب

الصفحة 1297 من 1484

باب استيفاء القصاص(1)

1-وهو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه ( يشترط له ) أي لاستيفاء القصاص ( ثلاثة شروط ) ( أحدها كون مستحقه مكلفا ) أي بالغا عاقلا ( فإن كان ) مستحق القصاص أو بعض مستحقه ( صبيا أو مجنونا لم يستوفه ) لهما أب ولا وصي ولا حاكم لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره ( وحبس الجاني ) مع صغر مستحقه ( إلى البلوغ و ) مع جنونه إلى ( الإفاقة ) لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة ولم ينكر وإن احتاج لنفقة فلولي مجنون فقط العفو إلى الدية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت