فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 1484

له لعدم الشرط في زيد لأن قدومه إنما كان بعد ملك الأول وانقطاع حق الموصى منه ( ويخرج ) وصي فوارث فحاكم ( الواجب كله من دين وحج وغيره ) كزكاة ونذر وكفارة ( من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به ) لقوله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } ولقول علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذي ( فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدئ به ) أي بالواجب ( فإن بقي منه ) أي من الثلث ( شيء أخذه صاحب التبرع ) لتعيين الموصي ( وإلا ) يفضل شيء ( سقط ) التبرع لأنه لم يوص له بشيء إلا أن يجيز الورثة فيعطى ما أوصي له به وإن بقي من الواجب شيء تمم من رأس المال 1 باب الموصى له (1)

1- ( تصح ) الوصية ( لمن يصح تملكه ) من مسلم أو كافر لقوله تعالى { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت