نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط ولا تعشر أموال المسلمين ( وإن تهود نصراني أو عكسه ) بأن تنصر يهودي ( لم يقر ) لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد ( ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه ) الأول فإن أباهما هدد وحبس وضرب وقيل للإمام أنقتله قال لا % فصل فيما ينقض العهد (1)
1- ( فإن أبي الذمي بذل الجزية ) أو الصغار ( أو التزام حكم الإسلام ) أو قاتلنا ( أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا ) بمسلمة وقياسه اللواط ( أو ) تعدى ب ( قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه ) أو دين