فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 1484

وليس كمن أكل أو شرب فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان ومن قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح كما لو انتقل من فرض صلاة إلى نفلها باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة (1)

1-وما يتعلق بذلك ( من أكل أو شرب أو استعط ) بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه ( أو احتقن أو اكتحل بما يصل ) أي بما علم وصوله ( إلى حلقه ) لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو اثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا ( أو أدخل إلى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت