فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 1484

كما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال ويكفي في النيه الأكل والشرب بنية الصوم ( ويصح ) صوم ( النفل من النهار قبل الزوال أو بعده ) لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم رواه الجماعة إلا البخاري وأمر بصوم عاشوراء في أثنائه ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها ( ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه ) لعدم جزمه بالنية وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مفطر فبان من رمضان أجزأه لأنه بني على أصل لم يثبت زواله ( ومن نوى الإفطار أفطر ) أي صار كمن لم ينو لقطعه النية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت